العلامة الحلي

415

قواعد الأحكام

المقصد الثاني في أفعال التمتع ( 1 ) وفيه فصول : مقدمة الواجب منها ستة عشر : الإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير ، والإحرام للحج ، والوقوف بعرفات وبالمشعر ، ونزول منى ، والرمي ، والذبح ، والحلق بها أو التقصير ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه . ثم القارن والمفرد يعتمران عمرة مفردة متأخرة ، والمتمتع يقدم عمرة التمتع . ويستحب أمام التوجه الصدقة ، وصلاة ركعتين ، والوقوف على باب داره قارئا فاتحة الكتاب أمامه وعن جانبيه ، وآية الكرسي كذلك ، وكلمات الفرج وغيرها من المأثور ، والبسملة عند وضع رجله في الركاب ، والدعاء بالمأثور عند الاستواء على الراحلة . الفصل الأول : في الإحرام وفيه مطالب :

--> ( 1 ) في ( ب ) و ( د ) : " المتمتع " .